وروى هذِه أبو حاتم ابن حبان في "صحيحه" (?)، والحاكمُ في "مستدركه"، ثم قَالَ: صحيح عَلَى شرط الشيخين. قَالَ: والذي عندي أنهما لم يخرجاه لحديث جرير -يعني: الرواية الأولى- ثم ساقها، ثم قَالَ: هذا لا يعلل الآخر، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهلِ البصرة (?). يعني: أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري، ورواية التيمم يرويها بصري عن مصري.
قَالَ البيهقي: ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعًا، فغسل ما أمكنه وتيمم للباقي (?).
ثم ذكر البخاري حديث عمَّار من طريقيه بطولهما.
ولا شك أن من خاف التلف من استعمال الماء أبيح له التيمم مع وجوده، وهو إجماع (?). وهل يلحق به خوف الزيادة فيه فقط؟ فيه قولان للعلماء والشافعي، والأصح عنده: نعم (?)، وبه قَالَ مالك وأبو حنيفة والثوري (?).
وعن مالك رواية أخرى بالمنع (?). وقال عطاء والحسن البصري في رواية: لا يستباح التيمم بالمرض أصلًا (?).