الفجر إنما يدرك بالمراقبة بالجوارح الظاهرة.
الثاني عشر:
ارتحالهم إنما كان؛ لأجل الشيطان أو الغفلة، كما ورد في الحديث، لا لأن القضاء لا يشرع عند الطلوع كما تعلق به بعض الحنفية، ويوهنه أنه لم يوقظهم إلا حر الشمس، وهذا وقت يسوغ فيه القضاء بالإجماع، وصار هذا كنهيه عن الصلاة بأرض بابل (?)، والوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة (?).
وأبعد من ادعى نسخه بقوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]، وقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (?) فإن الآية مكية، وهذِه القصة بعد الهجرة، بل روى ابن أبي شيبة، عن عطاء بن أبي رباح أنه - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتين في معرسه ثم سار (?)، وكذا ذكره ذو مخبر أيضًا في حديثه (?)، وكل وقت جاز للنافلة فالفريضة أجوز بالإجماع.