سادسها:

قوله: "فأيما رجلٌ من أمتي أدركته الصلاةُ فليصل " هذا عام إلا ما خرج بدليلٍ، كالمكان المغصوب ونحوه، وتُكره الصلاة في مواطن كالحمَّام، وغيره مما هو مبسوطٌ في الفروع. ولم يأت في أثرٍ، كما قَالَ ابن بطَّالٍ، عن المهلب: أنَّ الأرضَ منعت من غيرِه - صلى الله عليه وسلم - مسجدًا، وقد كان عيسى -عليه السلام- يسيح في الأرضِ ويصلي حيث أدركته الصلاةُ فالمجموع ثبت، وغيره لم تجعل له طهورًا (?).

سابعها:

قد يُؤخذ من هذا أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت كما هو مذهبُ الجمهورِ، وقد يؤخذ منه أيضًا تيممُ الحضريُّ إذا عدِمَ الماء وخافَ فوتَ الصلاةِ (?).

ثامنها:

الغنائم: جمع غنيمة، وكانت قبلنا ممن له الجهاد إذا حصَّلوها جاءت نارٌ فأحرقتها، فأباحها اللهُ لنا (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015