وهو قول النخعي (?)، والحكم (?)، وابن سيرين (?)، وسليمان بن يسار (?)، والزهري، قال الزهري: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة (?).
وحجة الجماعة: أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم؛ فوجب أن لا يمنع الوطء.
وقول ابن عباس: الصلاة أعظم، أي: من الجماع. من أبين الحجة في ذلك. وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير (?)، ولا يحتاج إلى غير ما في الباب (?). وحديثه تقدم.