رابعها: أن أقله يومان وأكثر الثالث، وهو ثلاث عشرة ساعة، حكي عن أبي يوسف (?).
خامسها: أن أقله ثلاثة أيام وما يتخلله من الليالي وهو ليلتان.
سادسها: أكثره سبع (?) عشرة، قال ابن المنذر: بلغني عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة، قال أحمد: أكثر ما سمعنا سبع عشرة، وحكي عن مالك، وعنه أيضًا أن أكثره خمس عشرة، وعنه ثالثة أنه غير محدود إلا ما بينه النساء (?)، وقيل: إنه المشهور.
سابعها: ليس لأقله حد ولا لأكثره بالأيام، نقله ابن المنذر عن طائفة، بل الحيض إقبال الدم المنفصل عن دم الاستحاضة، والطهر إدباره (?).
ثامنها: أن أكثره سبعة أيام، قاله مكحول.
تاسعها: أقله خمسة، روي عن مالك، إلا أنه قال: لا يكون هذا في حيض واحد (?)، وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية (?)، وقال: يرون أنه حيض تدع له الصلاة.
وعن أحمد: حيض النساء ست أو سبع، واستدل بحديث أم حبيبة وحمنة (?) في ذلك (?)، فضعفهما ابن حزم، ولا نسلم له في الثاني وقال