وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض الآية ونحوها (?) وأجاز عكرمة للجنب أن يقرأ، وليس له أن يتم سورة كاملة (?) ذكره الطبري، وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب وآية النزول (?).

فروع غريبة:

المتيمم يمس المصحف خلافًا للأوزاعي (?)، وقال أبو يوسف: لا يمسه الكافر. وخالف محمد، فقال: لا بأس به إذا اغتسل (?).

ولا بأس بتعليم المعلم الصبيان حرفًا حرفًا للحاجة، كما قال بعض الحنفية. قال: ولا تكره قراءة المُبْدَل من التوراة والإنجيل والزبور، ولا تكره قراءة القنوت في ظاهر الرواية، وكرهها محمد لشبه القرآن؛ لأن أُبيًّا كتبه في مصحفه بثلثين، ولا فرق بين الآية فما دونها في رواية الكرخي، وفي رواية الطحاوي مباح لهما ما دون الآية (?)، وهو عن أحمد (?).

ونقل ابن حزم عن مالك أن الجنب يقرأ الآيتين ونحوهما، وأن الحائض تقرأ ما شاءت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015