وقال ابن رشد في "قواعده": لما وقع الإجماع أن مجاوزة الختانين يوجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للطهر (?). وحكوا أن هذا القياس مأخوذ من الخلفاء الأربعة.

وروى البيهقي بإسناده إلى علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل (?).

وروى ابن بطال عن أُبي رجوعه عنه قبل موته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015