أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْب أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الغَسْلُ أَحْوَطُ، وذلك الآخِرُ، إِنَّمَا بَيَّنَّا اختلافهم.
الكلام عليهما من أوجه:
أحدها:
الحديث الأول أخرجه مسلم أيضًا دون قوله: فسألتُ عن ذلك عليًّا ... إلى آخره (?).
والظاهر أنه منهم فتوى لا رواية، لكن رواه الإسماعيلي مرة بما ظاهره أنه رواية، وصرح به أخرى ولم يذكر عليًّا ثم ذكر بعد ذلك روايات، وقال: لم يقل أحد منهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الحماني، إنما قالوا مثل ذلك، وليس الحماني من شرط هذا الكتاب.
وقوله: (عن الحسين): هو ابن ذكوان، قَالَ يحيى: كذا وقع هنا، ووقع في مسلم بدل (قَالَ) (عن). وقال أبو مسعود، وخلف في أطرافهما: روياه من طريق حسين عن يحيى.
وقوله: (قَالَ يحيى)، و (أخبرني) إلى آخره هو معطوف على الإسناد الأول، وقال الدارقطني: فيه وهم؛ لأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما سمعه من أبي بن كعب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ ذلك هشام، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي (?).
وأعله ابن العربي فقال: حديث ضعيف؛ لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم، والحسين لم يسمعه من يحيى، وإنما نقله له يحيى،