وفي الصحيح "إن حيضتك ليست في يدك" (?) وحديث الوليدة التي كان لها حِفشٌ في المسجد (?)، وحديث تمريض سعد فيه، وسيلان دمه فيه (?). وحديث وفد ثقيف من "صحيح ابن خزيمة"، وإنزالهم المسجد (?)، وكان أهل المسجد وغيرهم يبيتون في المسجد.
واحتج من أباح العبور بقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ} [النساء: 43] أي: لا تقربوا مواضعها.
ووردت أحاديث تمنع الجنب منه، وكلها متكلم فيها. وأجاب من منع: بأن المراد بالآية نفس الصلاة، وحملها على مكانها مجازًا، وحملها على عمومها، أي: لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذِه الحال، إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وصلّوا.
وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن عباس أن المراد بعابر السبيل: المسافر يعدم الماء، يتيمم ويصلي، والتيمم لا يرفع الجنابة، فأبيح لهم الصلاة به تخفيفًا.
قَالَ ابن بطال: ويمكن أن يستدل من هذِه الآية لقول الثوري