في الوضوء دون الغسل من الجنابة، ورخص فيهما آخرون (?).
قَالَ الترمذي: إنما كرهه من كرهه من قِبَلِ أنه قيل: إن الوضوء يوزن، روي ذَلِكَ عن ابن المسيب والزهري (?).
ولأصحابنا فيه أوجه:
أشهرها: المستحب تركه، و (لا يقَال) (?): فعله مكروه.
ثانيها: كراهته.
ثالثها: إباحته سواء فعله وتركه، وهو المختار.
رابعها: استحبابه لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ.
خامسها: يكره في الصيف دون الشتاء (?)، وسيأتي في حديث ميمونة أنه نفض يديه (?)، وهو دال على أن النفض مباح، فالتنشيف مثله وأولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء، وفعل التنشيف قد رواه جماعة من الصحابة من أوجه، لكن أسانيدها ضعيفة.
قَالَ الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
فائدة:
المِنديل-بكسر الميم، قَالَ ابن فارس: لعله من النَّدْل وهو النقل (?).
وقال غيره: مأخوذ من الندل وهو: الوسخ؛ لأنه يندل به.