وفيه: الوضوء في الغسل من الجنابة ولم يذكر فيه مسح الرأس، وقد أسلفنا أنه رواية الحسن عن أبي حنيفة.
وفيه: أن الدلك سنة وليس بواجب عملًا بقولها: (ثم أفاض على جسده).