2 - باب: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

250 - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَة: الفَرَقُ [261، 263، 273، 299، 5956، 7339 - مسلم: 319 - فتح: 1/ 363]

حَدَّثنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثنَا ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ، يُقَالُ لَهُ: الفَرَقُ.

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (?).

و (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.

وهذا الإناء كان من شبه، وهو ضرب من النحاس، كما نبه عليه ابن التين.

والفرَق: بفتح الراء أفصح من سكونها، وادعى الباجي أنه الصواب. وقال ابن الأثير: هو بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مُدًا وثلاثة آصع، عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق: خمسة أقساط، وكل قسط نصف صاع. وأما بالسكون فمائة وعشرون رطلًا (?).

وأما فقه الباب فقد سلف في باب وضوء الرجل مع امرأته (?) مع الجواب عما عارضه، والإجماع قائم على تطهر الرجل والمرأة من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015