تأخرت عن [الواقعة] (?) فوق ثمانين سنة؛ لأنها كانت بأُحد، كما سيأتي، وهي في الثالثة؛ لأنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة في قول ابن سعد (...) (?) وقال ابن الحذاء: بمصر. والترس: الجحفة.
رابعها:
هذِه الواقعة كانت بأحد، وزعم ابن سعد أن (عتبة) (?) بن أبي وقاص شج النبي - صلى الله عليه وسلم - في وجهه وأصاب رباعيته، فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم (?)، فأنزل الله تعالى: {ليَس لَكَ مِنَ اَلْأَمْرِ شَئٌ} الآية [آل عمران: 128] وساقه من حديث محمد بن حميد العبدي، ثنا معمر، عن قتادة، وزعم السهيلي أن عبد الله بن قميئة هو الذي جرح وجهه - صلى الله عليه وسلم - (?).
خامسها: في أحكامه:
الأول: غسل الدم من الجسد، وهو إجماع.
الثاني: جواز مباشرة المرأة أباها وذَوِي محارمها وإلطافها إياهم، ومداواة أمراضهم. قَالَ المهلب: ولذلك قَالَ أبو العالية لأهله: (امسحوا على رجلي فإنها مريضة) ولم يخص بعضهم دون بعض؛ بل عمهم جميعًا.