النخامة -بالضم- النخاعة (?)، وفي "المغيث"، و"المغرب" للمطرزي: هي ما يخرج من الخيشوم (?). وفي "المحكم" لابن سيده: يقال: نخم الرجل نُخمًا ونَخمًا، وتنخم: دفع بشيء من صدره أو أنفه (?).
والبزاق: بالزاي والسين والصاد، والسين أضعفها، ولم يذكرها في "المخصص".
الوجه الثالث: في فقه الباب:
وهو دال على ما ترجم له من طهارة البُزاق والمخاط وهو [أمر مجمع عليه لا أعلم فيه اختلافا] (?)، إلا ما روي عن سلمان [الفارسي] (?) أنه جعله غير طاهر (?) وأن الحسن بن حيّ كرهه في الثوب، وذكر الطحاوي، عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه.
قُلْتُ: وذكر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن النخعي، أنه ليس بطهور (?).
وقال ابن حزم: لما عدد أقوالًا غريبة صحت عن بعض السلف يدعي قوم في خلافها الإجماع، صح عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم، ثم قَالَ: رويناه من طريق الثوري في حديثه المجموع (?).