بأنفها" (?)، وقال في الغنم: "فإنها سكينة وبركة" (?).
وروي الفرق بينهما من حديث جماعة من الصحابة أيضًا، وفي "الصحيح" في حديث رافع بن خديج: "إن لهذِه الابل أوابد كأوابد الوحش" (?).
قَالَ ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه قَالَ: لا أكره الصلاة في مرابض الغنم إذا كان سليمًا من أبعارها وأبوالها، وممن روينا عنه إجازة ذَلِكَ، وفعله ابن عمر (?) وجابر (?) وأبو ذر (?) و (ابن الزبير) (?) والحسن