وقال محمد بن سيرين: إن ذَلِكَ قبل أن تنزل الحدود (?) ذكره البخاري في حديث أنس، أي: وقبل أن تنزل آية المحاربة (?)، والنهي عن المثلة (?).

وفي البخاري أيضًا عن قتادة أنه قَالَ: بلغنا أنه - صلى الله عليه وسلم - بعد ذَلِكَ كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة (?)، لا جرم ادعى الشافعي نسخه، وكذا ابن شاهين (?) والداودي، وتوقف فيه ابن الجوزي في "إعلامه" وقال: ادعاء النسخ يحتاج إلى التأريخ، والنهي عن المُثْلَة كان في أُحد سنة ثلاث.

السادسة: إن فعل الإمام بهم ذَلِكَ ليس من عدم الرحمة بل هو رحمة؛ لما فيه من كف اليد العادية عن الخلق.

السابعة: عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33]، وهل (أو) فيها للتخيير أو للتنويع؟ قولان، وبالثاني قَالَ الشافعي، ومحل الخوض في ذَلِكَ كتب الفروع.

الثامنة: جواز التطبب وأن يطب كل جسم بما اعتاد، وقد أدخله البخاري في الطب (?)، وترجم عليه باب الدواء بألبان الإبل وأبوالها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015