والدم، قَالَ: فسار منسوخًا بلا شك.
وأما حديث ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر (وتبول) (?) في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذَلِكَ (?). فأجاب ابن حزم عنه: بأنه غير مسند؛ لأنه ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - عرف ببول الكلاب في المسجد وأقره، فسقط الاحتجاج به (?).
وأما حديث سويد بن طارق أنه سأل رسول الله (?) [- صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه، ثم سأله، فنهاه فقال: يا نبي الله إنها دواء فقال: "لا، ولكنها داء" (?).
وحديث أم سلمة مرفوعًا: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم