الإصطخري وابن خزيمة والروياني من الشافعية (?)، وقيد ذَلِكَ المالكية بما إذا كانت لا تستعمل النجاسة، فإن كانت تستعملها، فإنه نجس على المشهور، وأجاب المخالفون وهم الحنفية، وجمهور الشافعية القائلون بنجاسة بوله وروثه: بأن شربهم الأبوال كان للتداوي، وهو جائز بكل النجاسات سوى الخمر والمسكرات (?).
واعترض عليهم: بأنها لو كانت نجسة محرمة الشرب ما جاز التداوي بها؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذِه الأمة فيما حرم عليها (?)، وقد يجاب عن ذَلِكَ: بأن الضرورة جوزته.
وفي المسألة قول ثالث: أن بول كل حيوان وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير بول ابن آدم، وهو قول ابن علية وأهل الظاهر (?) وروي مثله عن الشعبي، ورواية عن الحسن.
وظاهر إيراد البخاري يوافقه حيث ذكر الدواب مع الإبل والغنم.
وأما حديث جابر والبراء مرفوعًا: "ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله"