مقال، ومعاوية مرفوعًا (?) مثله (?).

الثالث: أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط. قَالَ ابن حزم: وبه قَالَ داود. وروي عن عمر وابن عباس ولم يصح عنهما، وعن ابن عمر وصح عنه وصح عن النخعي وعطاء والليث والثوري والحسن بن حي (?).

وقال الترمذي: رأى أكثرهم أنه لا يجب الوضوء إذا نام قائمًا أو قاعدًا حتى ينام مضطجعًا. قَالَ: وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد (?).

الرابع: أن كثيره ينقض مطلقًا دون قليله؛ للحرج، وهو مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015