ثالثها:
لأنزع هو بكسر الزاي.
والضمير في قوله: "دعهما" للخفين، وفي "أدخلتهما" للرِّجْلين فالضميران مختلفان.
ومعنى "طاهرتين" أي: تطهير الوضوء؛ إذ ذاك من شرط صحة المسح عليهما كما ستعلمه.
وقوله: (فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا). فيه إضمار، تقديره: فأحدث فمسح عليهما؛ لأن وقت جواز المسح بعد الحدث ولا يجوز قبله؛ لأنه على طهارة الغسل.
رابعها: في أحكامه:
الأول: جواز المسح على الخفين، وقد سلف في الباب قبله.
الثاني: اشتراط الطهارة في اللبس وبه قَالَ الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (?)، وخالف فيه أبو حنيفة وأبو ثور والمزني، وأبعد داود فقال بالجواز إذا كانتا طاهرتين، وإن لم يستبح الصلاة (?). والمسألة مبسوطة في شرحي للعمدة فلتراجع منه (?).
واستدل بعضهم بقوله: فمسح عليهما على أن المشروع هو مسح