والإداوة -بكسر الهمزة- المطهرة، والجمع الأداوى.
الوجه الرابع:
اختلف العلماء في المسح على العمامة (?) عن الرأس على قولين، وقال بكل منهما جماعة من الصحابة.
وممن كان يراه أحمد وأبو ثور (?)، وممن كان لا يراه مالك (?) وأبو حنيفة (?) والشافعي (?)؛ لأنها لا تسمى رأسًا، واشترط أحمد وضعها على طهارة، وأن يكون محنكًا بها، فإن لم يكن محنكًا بها وكان لها ذؤابة فوجهان لأصحاب أحمد (?)
وفي مسح المرأة على مقنعتها روايتان عندهم (?) وعند الشافعية أنه إذا مسح الواجب كمل عَلَى العمامة لرواية المغيرة في "صحيح مسلم": توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح بناصيته وعلى عمامته (?).