جسده بأقل من مد.
وتصرف الشيخ عز الدين بن عبد السلام (?) فجعل للمتوضئ والمغتسل ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلقه - صلى الله عليه وسلم - يقتدي به في اجتناب التنقص عن المد والصاع.
الثانية: أن يكون ضئيلًا ونحيف الخلق بحيث يعادل جسده جسده - صلى الله عليه وسلم - فيستحب له أن يستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده - صلى الله عليه وسلم -.
الثالثة: أن يكون متفاحمش الخلق طولًا وعرضًا وعظم البطن ونحافة الأعضاء فيستحب أن لا ينقص عن مقدار يكون بالنسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والإباضية (?) زعموا أن قليل الماء لا يجزئ. والشريعة المطهرة