وقال الميمونى: قُلْتُ لأبي عبد الله: يسنده أحد غير عاصم؟ قَالَ: لا، ويضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، بعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول عن فضل المرأة، ولا يتفقون عليه.

ورواه التيمي إلا أنه لم يسمه، قَالَ: عن رجل من الصحابة. والآثار الصحاح واردة بالإباحة.

قُلْتُ: ولما أخرجه الطبرانى في "أكبر معاجمه" قَالَ: عن رجل من غفار (?)، والحكم غفاري.

ثانيها: على تسليم صحته، أن أحاديث الرخصة أصح، فالعمل بها أولى.

ثالثها: جواب الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها، وهو ما سال عنها (?).

رابعها: أن النهي للتنزيه جمعًا بين الأحاديث.

وأما حديث داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري قَالَ: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة قَالَ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا (?)، حسن أحمد إسناده فيما ذكره الأثرم، وصححه ابن القطان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015