سابعها:

إدارته إياه من ورائه؛ لكي لا يتقدم على إمامه، كما نبه عليه البيهقي (?)، أو لأجل المرور بين يديه.

ثامنها:

فيه رد على من قَالَ لا يجوز للمصلي أن يؤم أحدًا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام، وفيه غير ذَلِكَ مما سلف في الباب السالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015