قَالَ ابن بطال: ما ذكره عن الحسن هو قول أهل الحجاز والعراق، وروي عن أبي العالية والحكم وحماد ومجاهد إيجاب الوضوء في ذَلِكَ (?).

وقال عطاء والشافعي والنخعي: يمسه الماء (?).

وأما من خلع نعليه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال:

أحدها: استئناف الوضوء من أوله، وبه قَالَ مكحول وابن أبي ليلى والزهري (?) والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم (?).

ثانيها: يغسل رجليه مكانه، فإن لم يفعل استانف الوضوء. وبه قَالَ مالك والليث.

ثالثها: يغسلهما إذا أراد الوضوء. وبه قَالَ الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الجديد والمزني وأبو ثور (?).

رابعها: لا شيء عليه يصلي كما هو. وهو قول الحسن (?) وقتادة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015