غير أنه قال لها: "فدَين الله أحق" وهذا كله هو عين القياس، وبهذين الخبرين احتج المزني على منكر القياس.
قال أبو تمام المالكي: أجمعت الصحابة على القياس (?). فمن ذلك أنهم أجمعوا على قياس الذهب على الورق في الزكاة.
قلت: قد ثبت النص فيه.
وقال الصديق: (أقيلوا) (?) بيعتي. قالوا: لا والله لا نقيلك رضيك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ [فقاس] (?) الإمامة على الصلاة، وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله (?). وصرح [علي] (?) بالقياس في شارب الخمر بمحضر من الصحابة، وقال: إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى (?)، فحده حد القاذف. وكذلك لما قال له الخوارج: لم حكمت؟ قال: الله أمر بالحكمين في الشقاق الواقع بين الزوجين فما بين المسلمين أعظم.
وهذا ابن عباس يقول: ألا اعتبروا، الأصابع بالأسنان اختلفت منافعها واستوت أروشها، [و] (?) قال: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن