فلا خلاف بين العلماءأنها على (الجملة) (?).
واختلفوا ما كان منها واقعًا موقع القرب لا على وجه البيان والامتثال لتمثيل أمر (ربه) (?) فقال مالك وأكثر أهل العراق: إنها على الوجوب إلا أن يمنع من ذلك دليل، وهو قول ابن سريج وابن خيران، وقال بعض أصحاب الشافعي: إنها على الندب وإن التأسي به مندوب إليه إلا أن يقوم دليل علي [وجوبها، وقال كثير من أهل الحجاز والعراق وأصحاب الشافعي: إنها على الوقف إلا أن يقوم دليل على] (?) كونها ندبًا أو مباحة أومحظورة (?). قال أبو بكر: وبهذا أقول (?).
وقال ابن حزم في "إحكامه": أجمعوا كلهم إنسهم وجنهم في كل زمان ومكان علي أن السنة واجب اتباعها، (وأنه) (?) ما سنه رسول الله، ومن اتبع ما صح برواية الثقات مسندًا إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد اتبع السنة يقينا، ولزم الجماعة وهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتابعون لهم بإحسان، ومن أتي بعدهم من الأئمة، وأن من اتبع أحدًا غير سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يتبع السنة ولا الجماعة (?).