وليس في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ" دليل على إسقاط الضمان في ذلك، وإنما فيه سقوط الإثم عن المجتهد وأنه مأجور إن لم يتعمد ذلك الخطأ، ولا يفهم من الحديث زوال الضمان.