عنه، ولم ينقص على الذي قال له: قل: "لا خلابة"؛ لأنه لم يفوت على نفسه جميع ماله (?).
فصل:
بيع المدبر عندنا جائز (?) خلافًا لمالك (?)، قال ابن التين: بيعه له - عليه السلام - إذا لم يكن لسيده مال ودفع الثمن إليه لما يؤدي إليه -والله أعلم- بتبعيض العتق.
قال مالك: الأمر المجمع عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه (?)، فلو باعه نُقِضَ عالمًا كان أو جاهلاً. قاله مالك.
واختلف مذهبهم فيما إذا أعتقه المشتري قبل الفسخ فقال مالك: العتق نافذ، وقال مرة: ينقض عتقه (?).
واختلف إذا لم يرد عتقه، فماذا يصنع بالثمن؟ فقال مالك وابن القاسم: هو تابع للبائع. وخالفهما ابن كنانة [قال: يؤمر أن يمخي من ثمنه، (?) يريد ويتصدق به، ولو كانت أمة فحملت من المشتري كان قويًا قطعًا (?).
وقد يحتمل بيعه - عليه السلام - له لدين كان عليه قبل التدبير.