أنه أمر بالذي وجب عليه الحد أن يقام عليه خارج المسجد (?)، وكذا فعل علي - رضي الله عنه - بالسارق الذي قدم إليه، فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده (?). وكره إقامته في المسجد مسروق وقال: إن للمسجد حرمة (?).
وهو قول الشعبي (?) وعكرمة، وإليه ذهب الكوفيون والشافعي و (أحمد) (?) وإسحاق (?).
وفيها قول ثان: يروى عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدًا في المسجد (?)، وهو قول ابن أبي ليلى (?).
وفيها قول ثالث: وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه، وهو قول مالك (?) وأبي ثور.
وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى، يشهد له حديث الباب، حيث أَمر برجمه في المصلى خارج المسجد.