(أن يكون صليبًا). وعنه: حتى يكون ورعًا نزهًا مستشيرًا لذوي الرأي، عارفًا بآثار من مضى.
وقوله: (أن يكون عفيفًا) أخذه من قول الله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة: 41]
فصل:
واختلف العلماء في قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى} [ص: 26].
فقالت طائفة: الآية عامة في كل الناس، وكل خصمين تقدما إلى حاكم، فعليه أن يحكم بينهما. والناس في ذلك سواء. وسواء كان للحاكم ولد أو والد أو زوجة، وهم وسائر الناس في ذلك سواء. وذهب الكوفيون والشافعي: إلى أنه لا يجوز شهادته له (?)، ويحكم لسائر الناس.
وزاد أبو حنيفة: ولا يحكم لولد ولده (?)؛ لأن هؤلاء لا تجوز (شهادتهم له) (?). واختلف أصحاب مالك في ذلك، فقال مطرف وسحنون: كل ما لا يجوز للحاكم أن يشهد له لا يجوز حكمه له، وهم الآباء فمن فوقهم والأبناء فمن دونهم؛ إلا (لولده الصغير) (?) وزوجته ويتيمه الذي يلي ماله أو زوجه (?)، ولا يتهم في الحكم كما