فصل:

فيه قتل المرتد من غير استتابة، (قاله الداودي) (?)، وقال عبد العزيز: إن توبته غير مقبولة وفقهاء الأمصار على أنه يستتاب؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ} [الأنفال: 38]، ولقوله - عليه السلام -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (?).

ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا ذكر له الإسلام ورجع زالت عنه، فإن ثبت قتل إجماعًا؛ لقوله - عليه السلام -: "من بدل دينه فاقتلوه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015