8 - باب التَّوَاطُؤُ عَلَى الرُّؤْيَا

6991 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». [انظر: 1158 - مسلم: 1165 - فتح 12/ 379]

ذكر فيه حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن ناسًا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن ناسًا أروا أنها في العشر الأواخر. فقال - عليه السلام -: "التمسوها في السبع الأواخر".

اعترض الإسماعيلي بعد أن ذكره بلفظ: "إن أناسًا منكم قد أروا أنها في السبع (الأول) (?)، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في السبع الغوابر". لم يذكر البخاري التواطؤ الذي بوب له، واختار التواطؤ الذي كان ينبغي له أن يذكر ههنا: "أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الآواخر".

قلت: وكأن البخاري أشار إلى ذلك بقوله: "التمسوها في السبع الأواخر"وعادته أن ينبه بالأخفى على الأشهر. وأما ابن بطال فذكره بزيادة: "أرى رؤياكم قد تواطأت" قبل: "التمسوها" .. إلى آخره.

قال المهلب: وفيه الحكم على صحة الرؤيا بتواطئها وتكريرها، وهذا أصل في ذلك يجب لنا أن نحكم به إذا ترادفت الرؤيا وتواطأت بالصحة كما حكم الشارع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015