وقال ابن حبيب: أدنى ذلك الشهر وما قاربه لا يجوز لهما فيه فرقة ولا أجتماع. وقال محمد: إن اجتمعا أو افترقا قبل الشهر فجائز ما لم يضرب حدًا (?). وقال القاضي عبد الوهاب: إذا لم يقصد الفرار زكاها الساعي على ما وجدها عليه، ويقبل قول ربها إلا أن تظهر أمارة تقوي التهمة (?).

تنبيه: وقع في ابن التين أن البخاري إنما أتى بقوله: مانع الزكاة؛ ليدل أن الفرار من الزكاة لا يحل، فهو مطالب بذلك في الآخرة، وهذا لم يرو في البخاري فاعلمه.

فرع: باع غنمًا بعين بعد أن زكى الغنم، ففي "المدونة" يزكي ثمنها من يوم زكاة الغنم (?)، وقال محمد بن عبد الحكم: يستأنف بالغنم حولًا. قال ابن سلمة: يزكى الغنم على حول العين بالعين من جنسه أو من غير جنسه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015