واستأنف، وإذا غلبه الحدث الأصغر بنى (?)، وفرقنا نحن بين الحدث وبين ما ليس يحدث.
وهذا الحديث أيضًا يرد على أبي حنيفة: أن من قعد في الجلسة الأخيرة مقدار التشهد، ثم [حدث فصلاته تامة (?)، ذهب إلى أن التحلل من الصلاة يقع بما يضادها من قول أو فعل ولا يتعين بالسلام. وخالفه في هذا سائر العلماء، فقالوا: لا تتم الصلاة إلا بالسلام، ولا يجوز التحلل بما يفسدها إلا إذا اعترض في خلالها على طريق النسيان؛ كالحج لا يجوز أن يقع التحلل منه بالجماع؛ لأنه لو طرأ في خلاله فسد، فكذلك الصلاة لو أحدث في خلالها ناسيًا لأفسدها ولا يتحلل منها بتعمد الحدث.
وروي عن ابن القاسم كقول أبي حنيفة ذكره عنه في "المنتقى" (?)، فيما حكاه ابن التين عنه.
وقال الداودي: يريد من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخدع الناس بصلاته كما وقع لمهاجر أم قيس (?) وخادع فيها، والله أعلم بسريرته.