أنه يحلف، ولا حنث عليه، وهو قول الشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء.
حجة الكوفيين: أن المكره كان له أن يوري في يمينه وأما من لم يورِّ ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين ولو لم يرد أن يحلف يوري؛ لأن الأعمال بالنيات فلذلك لزمته اليمين.
وحجة الأكثرين أنه إذا أكره على اليمين فنيته مخالفة لقوله؛ لأنه كاره لما حلف عليه؛ ولأن اليمين عندهم على نية الحالف وأنه حلف على ما لم يرده ولا قصد نيته، وكل عمل لا نية فيه غير لازم ولا يصح الإكراه إلا أن يكون الفعل فيه مخالفًا للنية والقصد.
وقد روى سليمان بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: التقي عثمان وحذيفة عند باب الكعبة، فقال له عثمان: أنت القائل الكلمة التي بلغتني؟ فقال: لا والله ما قلتها، فلما خلوت به قلنا: يا أبا عبد الله حلفت له، وقد قلت ما قلت، قال: إني أشتري ديني بعضه ببعض؛ مخافة أن يذهب كله (?). وقال الحسن البصري: أعطهم ما شاءوا بلسانك إذا خفتهم (?).
فرع: قال ابن القاسم: إذا استحلفه على مال يخاف هلاكه لزمه اليمين.
وقال عبد الملك: إن كان يسيرًا لم يوره وإلا ورى.
آخر الإكراه ولله الحمد