فصل:
واختلف العلماء فيمن أكره من الرجال على الزنا، فقال مالك: عليه الحد؛ لأنه لم ينتشر إلا بلذة، وهو قول أبي ثور.
قال مالك: وسواء أكرهه سلطان أو غيره.
وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير سلطان حُد وإن أكرهه سلطان فالقياس أن يحد، ولكني أستحسن ألا يحد.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يحد في الوجهين جميعًا (?). ولم يراعوا الانتشار، واحتج أصحاب مالك في وجوب الحد فقالوا: الانتشار ينافي الخوف، ألا ترى أن ذلك لا يحصل إلا بوجود الشهوة والطمأنينة وسكون النفس؛ لأن من قدم ليضرب عنقه لا يحصل منه ذلك، بل ربما ذهب حسه وذهب عقله. واحتج من لم يوجبه بأنه إذا علم أنه يتخلص من القتل بذلك جاز أن ينتشر وإن كان مكرهًا.
وقالوا لأصحاب مالك: هذا يلزمكم في طلاق المكره وأنتم لا توقعونه، وفيما أكره على الفطر فأجابوا بأن طلاقه لا علامة لنا في اختياره، والإكراه ظاهر والمكره على الفطر عليه القضاء، وليس كالمتعمد إذ لا أمارة تدل على اختيار الفطر، والصورة واحدة.
فائدة تتعلق بقصة سارة:
روي أن الله تعالى كشف (?) لإبراهيم حتى كأنه ينظر إلى سارة مع الملك لتطمئن بذلك نفسه.