(الشرح) (?):

أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص، عن عبد الله، عن ابن عمر: أن عمر أُتِي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء (?)، قال: وحدثنا ابن نمير، عن عبد الله، عن نافع أن رجلاً أصاب أهل بيت فاستكره منهم امرأة فرُفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة (?).

قال: وحدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: استُكرهت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد (?).

وأما أثر الزهري حيث فرق بين البكر والثيب (?)، فهو قول مالك كما نقله عنه المهلب.

وقد اختلف قول مالك في وطء الأمة الثيب في الإكراه، فقال في "المدونة": إنه لا شيء عليه في وطئها غير الحد.

وروى أشهب وابن نافع عنه في (الجارية) (?) الزائغة تتعلق برجل تدعي أنه اغتصبها نفسها أَتُصَدَّقُ عليه بما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليها؟ قال: ما سمعت أن عليها في ذلك يمينًا وتصدق عليه، ويكون عليه غرُم ما نقصها الواطئ، وهذِه خلاف رواية ابن القاسم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015