ينبغي أن يحتجوا في إجازة بيع المكره بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] فإن قالوا: البيع لا يكون إلا عن تراضٍ. قلنا: والطلاق لا يكون إلا عن رضًى من المطلق.
واحتجوا أيضًا بأخبار فاسدة منها ما رويناه من طريق أبي عبيد، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا المغازي بن جبلة الجبلاني، عن صفوان بن عمران الطائي: أن رجلاً جعلت امرأته سكينًا في حلقه، وقالت: طلقني ثلاثًا أو لأذبحنك فناشدها فأبت فطلقها ثلاثًا، ثم ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا قيلولة في الطلاق" (?). ورويناه أيضًا من طريق نعيم بن حماد، عن بقية، عن الغازي، عن صفوان، عن رجل من الصحابة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?). وهذا كله لا شيء؛ لأن إسماعيل وبقية ضعيفان، والغازي مجهول، وصفوان ضعيف، ثم هو مرسل (?).