6932 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ- فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ». [فتح 12/ 283].

تبويب البخاري هذا معناه أنه لا يجب قتل خارجي ولا غيره إلا بعد الإعذار عليه، ودعوته إلى الحق وتبيين ما التبس عليه، فإن أبى من الرجوع إلى الحق وجب قتاله بدليل الآية المذكورة توجب التأسي به تعالى فيمن وجب قتاله أن يبين له وجه الصواب ويدعى إليه.

ثم ساق البخاري في الباب أحاديث.

والتعليق الذي ذكره عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ذكر مسلم في "صحيحه" معناه مسندًا (?)، وفيه دليل على أنهم ليسوا بكفار؛ لأن الكافر لا يتأول كتاب الله بل يرده ويكذب به.

وفي كتاب "التبصير" للإسفراييني: كان (عبد الله بن عمرو) (?) وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس بن مالك وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأقرانهم يوصون إلى أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية ولا يعودوهم، ولا يصلوا خلفهم، ولا يصلوا عليهم إذا ماتوا (?).

الحديث الأول:

حديث سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قال: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (حَدِيثًا) (?) فَوَاللهِ، لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015