فصل:
(وقوله) (?): "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" يعني: وأن محمدًا رسول الله.
قال الداودي: وكان الصحابة على رأي عمر فتكلم عمر على لسانهم، ثم تكلموا.
وفيه: دليل أن الجذع من المعز يؤخذ في الزكاة، وهو قول مالك (?).
وقال ابن حبيب: لا يؤخذ (?)، جعله كالأضحية.
ويحتمل أن يريد الصديق به التعليل، خرج كلامه عليه لا أنها تؤخذ على الحقيقة.