وقال ابن معين: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه [ولم] (?) يروه غيره عن عاصم عن أبي رزين، ثم ساقه من حديث عبد الرزاق عن سفيان، عن أبي حنيفة، عن عاصم. ومن طريق آخر عن أبي حنيفة، ومن طريق أبي عاصم، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي رزين. قال أبو عاصم: نرى أن الثوري إنما دلسه على أبي حنيفة، فكتبتهما جميعًا (?).
ثم رواه من طريق طلق بن غنام، عن أبي مالك النخعي، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس مثله، ولفظه: تحبس.
ومن حديث محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، ثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري ثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ارتدت امرأة يوم أحد فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، ومن حديث نجيح بن إبراهيم الزهري، ثنا معمر بن بكار السعدي، ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن ابن المنكدر، عن جابر أن امرأة يقال لها أم (رومان) (?) ارتدت عن الإسلام، فأمر - عليه السلام - أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت. ومن حديث حصين، عن ابن أخي الزهري، عن عمه، عن ابن المنكدر عن جابر - رضي الله عنه - بلفظ: إذا ارتدت عن الإسلام أن تذبح. وفي حديث الخليل بن ميمون الكندي ثنا عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر عنه، وفيه: فأبت أن تسلم فقتلت (?).