وهذا غير صحيح؛ بل يصح التبويب على أن دية المرأة على العاقلة وهم عصبة ولد المرأة.

تنبيه:

قوله في آخر الباب: (وقضى بدية المرأة على عاقلتها).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015