فصل:
اختلف في ستة عشر مسألة من مسائل الجنين:
إحداها: إذا كان دمًا مجتمعًا هل له حكم الجنين؟
قال في "المدونة": وقال أشهب: لا شيء فيه حتى يكون علقة (?).
ثانيها: إذا طرح حيًّا وتحرك أو عطس أو رضع ولم يستهل.
فقال مالك: لا يكون له حكم الحي لشيء من ذلك إلا أن يستهل.
وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال (?). وذكر القاضي عبد الوهاب في العطاس قولين.
وذكر ابن شعبان في الحركة قولين.
ثالثها: إذا استهل ثم مات بالحضرة هل تجب ديته بقسامة؟ قاله ابن القاسم، أو بغير قسامة؟ قاله أشهب (?).
رابعها: إذا ضرب بطنها عمدًا فاستهل ثم مات، هل فيها القود؟ قاله ابن القاسم. أو الدية؟ قاله أشهب.
خامسها: إذا خرج بعد موت أمه، هل تجب فيه الدية؟ قاله أشهب ومحمد والشافعي (?).
أو لا يجب (فيه شيء) (?)؟ قاله ابن القاسم في "المدونة" (?) وأبو حنيفة (?).