فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول، ثم يسلم إليهم فيقتلوه، قال خارجة: فركبت إلى معاوية فقصصت عليه القصة، فكتب إلى سعيد بن العاصىِ: إن كان ما ذكرنا [له] (?) حقًّا أن يحلفنا على القاتل، ثم يسلمه إلينا، فجئت إلى سعيد بالكتاب فأحلفنا خمسين يمينا ثم سلمه إلينا.

قال أبو الزناد: (وأمرني) (?) عمر بن عبد العزيز (فردد قسامة) (?) على سبعة نفر أو خمسة نفر.

ثم ساقه البيهقي بإسناده إليه، قال: رويناه من وجه آخر عن ابن أبي الزناد، عن أبيه من غير ذكر معاوية وسعيد، غير أنه قال: وفي الناس يومئذ الصحابة وفقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول أن يقتلوا أو يسجنوا (فحلفوا) (?) خمسين يمينًا فقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالقسامة. وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: القسامة توجب العقل ولا (تسقط بالدم) (?)، وهو عن عمر منقطع (?).

وروى ابن أبي شيبة عن وكيع، عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن ابن الزبير وعمر بن عبد. العزيز أقادا بالقسامة (?)، وحدثنا عبد الأعلى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015