ولم يقبلوها، وإن كان أخذها أقرب إلى الألفة وقطع الضغائن بين المسلمين أخذت من غير جبر القاتل على أخذها منه، ولا يقتضي قوله: "بخير النظرين" إكراه أحد الفريقين، كما لا يقتضي قوله تعالى: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] أخذ الدية من القاتل كرهًا.

وقال جماعة من المفسرين: ذلك يقتضي أخذها منه كرهًا إذا لم يعقله برضي أحد، وانفصل عنه بعضهم بأنه تعالى ذكر الشيء منكرًا لا معرفًا، والعفو يكون للبدل في اللغة كما يكون في الترك.

فصل:

وفي حديث الباب حجة للثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق في قولهم، أنه يجوز [العفو] (?) في قتل الغيلة، وهو أن يغتال الإنسان فيخدع بالمشي حتى يصير إلى موضع فيختفي فيه، فإذا صار إليه قتله، وقال مالك: الغيلة بمنزلة المحاربة، وليس لولاة الدم العفو فيها، وذلك إلى السلطان أن يقتل به القاتل.

فصل:

قال ابن المنذر: وقوله: "فأهله" (?) وظاهر الكتاب يدل على أن ذلك للأولياء دون السلطان (?).

فصل:

قوله: ("إما أن يودى وإما أن يقاد") وقال في آخره: (وقال عبيد الله: إما أن يفادى أهل القتيل).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015