هذا القائل، بل قد سقط عنه القود والقصاص؛ لأنه قَتْلَ مؤمنٍ بكافرٍ، وقد حرم الله تعالى على لسان رسوله ذلك.

قال: فإن احتجوا بما رويناه من طريق البزار من حديث يعقوب بن عبد الله بن نجيد، حدثني أبي، عن أبيه، عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن رجلاً من خزاعة قتل رجلاً من هذيل، فقال - عليه السلام -: "لو كنت قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله" (?)، قلنا: يعقوب وأبوه وجده مجهولون (?).

قلت: نجيد معروف، ذكره ابن حبان في "ثقاته"، وقال: روى عن أبيه، وعنه ابناه: عبيد الله ومحمد، ابنا نجيد، عداده في أهل المدينة (?). وذكر أيضًا في "ثقاته" ولده عبد الله (?)، ثم اعلم أن البخاري ترجم بعد: باب لا يقتل مسلم بكافر، وذكر هناك حديث علي - رضي الله عنه -، وكان من حقه أن نذكره هناك؛ لكنا تعجلناه استباقًا للخيرات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015