قتل رجلاً من أهل الحيرة، فكتب عمر أن يقاد به، ثم كتب عمر كتابًا بعده، لا تقتلوه، ولكن اعقلوه (?).

قال أبو عمر: بلغ عمر أن القاتل من فرسان المسلمين، فكتب أن لا تقيدوه، فجاء الكتاب وقد قتل، وروي أنه شاور، فقال له -إما علي وإما غيره-: إنه لا يجب عليه قتل، فكتب أن لا يقتل، قال أبو عُمر: في كتاب عمر: (أن لا يقتل)، دليل على أن القتل كان عليه غير واجب؛ لأن الشريف والوضيع، ومن فيه غناء ومن ليس فيه غناء، في الحق سواء (?).

وروى ابن حزم أيضًا من طريق عبد الرزاق، حدثنا رباح بن عبد الله ابن عمر، أنا حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهوديًّا قتل غيلة، فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم. قال ابن حزم: واحتجوا أيضًا بما روينا من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني مرفوعًا: أنه أقاد مسلمًا قتل يهوديًّا، وقال: "أنا أحق من أوفى بذمته" (?).

وروى الدارقطني حديثه هذا عن ابن عمر مرفوعًا من رواية إبراهيم ابن أبي يحيى، وقال: لم يسنده غيره، وهو متروك الحديث، والصواب مرسل (?).

وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب "اختلاف العلماء" (?): هو منقطع، ولا يصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015