ومن حديث ابن أبي سليم، عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب، وابن مسعود قالا جميعًا: من قتل يهوديًّا أو نصرانيًّا قتل به. وهو مرسل.
وصح عن عمر بن عبد العزيز؛ كما روينا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن ميمون قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًّا، فأمر بأن يدفعه إلى وليه إن شاء قتل وإن شاء عفاعنه. قال ميمون: فدفع إليه فضرب عنقه، وأنا انظر (?).
وصح أيضًا عن النخعي كما روينا، من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عنه قال: المسلم (الحر يقتل باليهودي والنصراني) (?).
وظنه كافرًا كما سلف، وأن تشهده تعوذ من القتل، ولم يذكر الكفارة ولا الدية. قال الداودي: إما أن يكون سكت عنه لعلم السامع، أو كان ذلك قبل نزول الآية بالدية والكفارة.
ولما لقي أسامة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لقي من التوبيخ، ود أنه لم يكن أسلم إلا ذلك اليوم، آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلمًا أبدًا كما سلف.
فصل:
في إسناده (?) حصين، وهو ابن عبد الرحمن السلمي، وفي الصحيحين أيضًا حصين بن جندب، أبو ظبيان الجنبي الكوفي، تابعيان.
الحديث السابع:
حديث أبي الخير -واسمه مرثد بن عبد الله اليَزَني- عَنِ الصُّنَابِحِيِّ -عبد الرحمن بن عُسَيلة: أبو عبد الله- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: إِنِّي