وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ». وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ - رضي الله عنه -.
6844 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَبُو بَكْرِ - رضي الله عنه - وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي - فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. [انظر: 334 - مسلم: 367 - فتح 12/ 173]
6845 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ. فَبِي المَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ أَوْجَعَنِي. نَحْوَهُ. [انظر: 334 - مسلم: 367 - فتح 12/ 173]
ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: جَاءَ أَبُو بَكْرِ- رضي الله عنه -وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - واضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي- فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. فَعَاتَبَنِي أبو بكر وَجَعَلَ يَطْعُنُ بيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ.
وعنها قالت: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ. فَبِي المَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -وقَدْ أَوْجَعَنِي. نَحْوَهُ.
لكز ووكز واحد.